قدّم النائب أشرف ريفي باقتراح قانون معجل مكرر لمنح عفو عام إستثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سجينين بسبب إنعدام الرعاية الصحية.
وتضمن مشروع القانون مواد عدة:
المادة الأولى:
يأتي هذا القانون لمرة واحدة فقط ويطبق على جميع السجناء والجرائم دون استثناء تجسيداً لشعورنا بتحمل المسؤولية والنظر للسجون بعين الإنسانية خاصة بعد الاكتظاظ الموجود في ظل عجز الدولة عن القيام بأبسط واجباتها الإنسانية وتأسيساً لدولة المؤسسات والقانون والعدالة الحقة ليكون تخفيضاً للعقوبة على جميع الجرائم والمحددة آلية تطبيقه.
المادة الثانية:
تعديل الفقرة الأولى من المادة 112 من القانون رقم 216\ تاريخ 3/3/2012 (قانون العقوبات اللبناني) حيث جاء نصها:
خلافاً لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً ففي هذه الحالة يحتسب الشهر عشرين يوماً.
أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة, كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون معتادو الإجرام والمكررون المعرفون وفقاً لأحكام المادة 258 ومايليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
إن اقتراح التعديل في المادة 112 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، يطبق لمرة واحدة استثنائية على جميع الدعاوى المقامة قبل تاريخ إقرارهذا القانون بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدلة من الغرامة يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الإحترازي 24 ساعة والشهر 30 يوماً مالم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً ففي هذه الحالة يحتسب الشهر 12 يوماً.
أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب ستة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
المادة الثالثة:
تماشياً مع الاتجاه الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام وخاصة في العام 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب الدول بفرض تجميد على عقوبة الاعدام، والتضييق بشكل متصاعد على هذه الممارسة، وتقليص الجرائم التي المعاقب عليها بالإعدام، وحفاظاً على تطبيق أبسط قواعد حقوق الانسان، تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن خمس وعشرين سنة، وتلغى عقوبة المؤبد وتحدد مدتها بعشرين سنة على أن تحتسب السنة السجنية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية.
المادة الرابعة:
تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة السابعة:
في حال تعدد مذكرات التوقيف على المدعى عليه أو تعدد الأحكام الصادرة بحقه فإنه يحق للمدعى عليه تقديم طلب إدغام العقوبات أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة التي تبت بالطلب أن تدغم له الأحكام وتحدد له العقوبة الأشد فقط ولا يحق لها تفسير أو إصدار قرار إدغام يتخالف مع ما ذُكر أعلاه.
المادة الثامنة:
يستفيد من هذا القانون جميع الأشخاص المدعى عليهم الموقوفين والمتوارين عن الأنظار قبل تاريخ إقراره.
المادة التاسعة:
إلغاء جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والقاضية بتجريد المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية والسياسية على جميع الأحكام الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة:
اذا ارتكب من استفاد من التخفيض بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاستفادة تلغى بحقه فترة التخفيض السابقة التي أعفي منها وجميع بنود هذا القانون وتعاد لتطبق بحقه من جديد.
المادة الحادية عشرة:
يتم تطبيق هذا القانون لمرة واحدة فقط وبعد ذلك يصار إلى العودة إلى تطبيق القوانين السابقة بدون أي تعديل.
المادة الثانية عشرة:
تعديل المادة 159 من قانون العقوبات التي تنص على:
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الإعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية :
1- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه لمرور الزمن.
إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، وإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل , إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الإعتبار ضعفت المدة.
2- أن لا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية.
كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة
3- أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بهذه الإلتزامات.
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
4- أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.
إن اقتراح التعديل في المادة 159 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، يطبق لمرة واحدة استثنائية على جميع الدعاوى المقامة قبل تاريخ إقرار هذا القانون بحيث تصبح على الشكل التالي:
تلغى أحكام هذه المادة لمرة واحدة فقط عند تطبيق هذا القانون بحيث يتم إعادة اعتبار جميع السجناء حكماً لمرة واحدة فقط دون اتخاذ أي إجراء قضائي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل تنفيذ هذا التعديل.