أوقف المجلس الدستوري، مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك بموجب قرار أصدره برقم 10/2026 بتاريخ اليوم.
وقرر المجلس، إثر جلسة عقدها برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور القضاة عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني وميراي نجم، وقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وبعد التداول في الطعن المقدّم ضد القانون، قرر المجلس، “بالأكثرية، وقف مفعول القانون المطعون فيه”، كما قرر إبلاغ القرار رسمياً إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد أقرّ، منتصف الشهر الفائت، قانون العفو العام، بعدما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان عقب إدخال تعديلات عليه، إضافةً إلى قانون الإعلام الجديد.
ومطلع الشهر الحالي، وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون العفو العام، فيما وجّه رئيس الحكومة نواف سلام بنشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية، قبل أن يعلن “التيار الوطني الحر” عزمه الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري.


