أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 المتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدّمة.
وجاء في القرار: “إن وزير المالية، بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025، لا سيما المادة الخامسة منه، وبناء على القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، وبناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018، وبناء على اقتراح مدير المالية العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى:
1- تُقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية المقدّمة من جهات خارجية أو داخلية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وسائر أشخاص القانون العام لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفقًا للأصول القانونية النافذة.
2- تُثبّت الهبات والمساعدات المقدّمة من 17/7/2025 ولغاية 17/7/2026 لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين، بموجب كتب صادرة عن الجيش استنادًا إلى طلب الجهة المانحة أو من يمثلها، على أن تُبلّغ إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تُصدر كتبًا تثبت الاستفادة من الإعفاءات، مع بيان تفصيلي بماهية الهبات وقيمتها. كما تلتزم الجهات المعنية بتقديم كشوفات مفصّلة عن العمليات المعفاة خلال مهلة 20 يومًا من انتهاء كل فصل ميلادي، وختم المواد والبضائع بعبارات تدل على أنها هبات عينية، وإرسال بيانات إلى وزارة المالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء.
المادة الثانية:
تتضمن طلبات الهبات والمساعدات معلومات تفصيلية عن الجهة المانحة، المرسل والمستلم، وصف البضائع أو الخدمات وقيمتها، وجهة التوزيع، مكان التخزين، والجهة المسؤولة عن التنفيذ أو الإشراف.
المادة الثالثة:
تستفيد الهبات والمساعدات المقبولة والمثبتة من إعفاءات تشمل الرسوم كافة بما فيها الطابع المالي والرسوم الجمركية والمرفئية والاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إعفاءات على عمليات التسليم والخدمات المرتبطة بها، ضمن مدد محددة تمتد بين 2024 و2028 بحسب الجهات المستفيدة.
المادة الرابعة:
يلتزم الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة بتضمين الفواتير الخاصة بهذه العمليات بيانات تفصيلية تشمل الجهات المستفيدة والمموّلة وكتاب الهيئة العليا للإغاثة، مع توقيع وختم الجهات المعنية.
المادة الخامسة:
تلتزم الجهات الموزعة للهبات بحفظ سجلات تفصيلية تتضمن بيانات المستفيدين ومحاضر الاستلام وصور الأضرار والمستندات ذات الصلة، على أن تُحال المستندات إلى قيادة الجيش للتحقق من عدم إساءة الاستخدام، وفي حال المخالفة تُستوفى الرسوم وتُتخذ الإجراءات القانونية.
المادة السادسة:
يُكلف المجلس الأعلى للجمارك إصدار قرار إعفاء إدخال الهبات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويُعمل به فور نشره.”














