ذكرت أوساط دستورية للـ”ديار” ، أنّ “فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في جلسة سابقة”، موضحة أنّه “حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة مكتب المجلس، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، التي تنص حرفيا على انه “إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر”، من دون الحاجة إلى انتظار جلسة لاحقة”، داعية، إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.














