| فاتن الحاج |
يومياً، تصدر في وزارة التربية قرارات عن مديرين لوحدات إدارية قد تتخطى الوزير والمدير العام لمصالح خاصة أو حزبية. منها، مثلاً، أن ينقل مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، وهو بالأساس فئة ثالثة مكلف بمهمات فئة ثانية، أستاذاً في التعليم الثانوي (فئة ثالثة) من ثانوية إلى أخرى ضارباً بعرض الحائط الأنظمة وصلاحيات الوزير. ومنها أيضاً أن يكلّف مدير التعليم الابتدائي جورج داود، مديرين للمدارس الرسمية بصورة مؤقتة بناء على اقتراح المدير العام، علماً بأن ذلك من صلاحيات الوزير، أو أن يستبعد المكلفة بالأعمال الإدارية في مدرسة الجية الأولى الرسمية المختلطة، الناظرة الوحيدة في المدرسة تقلا القزي، ويكلّف مكانها معلمة اللغة الفرنسية هدى الكجك، رغم أن اسم الأولى رُفع وفقاً للأنظمة وبالتسلسل الإداري من كل من المديرة المحالة إلى التقاعد أنيسة رمضان، ورئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان بالتكليف جيلبيرت السخن.وكانت رمضان قد رفعت اسم القزي إلى السخن بهدف تسيير أمور العمل بصورة مؤقتة ريثما يتم تعيين مدير جديد وفقاً للأصول. وجرت عملية التسلم والتسليم بين المديرة والناظرة التي مارست عملها مديرة بالتكليف لمدة وجيزة في دوامي قبل الظهر وبعده.
وأحال رئيس المنطقة التربوية، في 22 شباط، طلب المديرة بتكليف القزي إلى مدير التعليم الابتدائي، مقترحاً الموافقة على الطلب (حملت الإحالة الرقم 2090) استناداً إلى أحكام القرار 1130/م/2001 المتعلق بالنظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية، والذي ينص على أن «يحل محل المسؤول عن المدرسة، في حال غيابه، أقدم النظار رتبة في الملاك. وعلى المسؤول عن المدرسة أن يسمي خطياً من ينوب عنه». إلا أن التكليف خرج من مكتب داود، في 13 آذار، بعد استبدال اسم القزي باسم الكجك، في الإحالة نفسها.
بغض النظر عن أن التكليف حالة غير قانونية في الأساس، كيف يستند مدير التعليم الابتدائي إلى رقم الإحالة نفسها لرئيس المنطقة التربوية ويغيّر الاسم؟ وهل هناك من ضغط لتزكية الاسم الجديد؟ وهل يحق لمدير التعليم الابتدائي في الأساس أن يكلف المديرة بنفسه أم أن ذلك من صلاحية الوزير؟ وما هي اعتبارات لتكليف الكجك إذا كانت المديرة السابقة ورئيس المنطقة التربوية أوعزا بتكليف الناظرة؟ وكيف تكلف الكجك بمهمات إدارية وتبقى في الوقت نفسه معلمة لثلاثة صفوف ما يعني أن عليها أن تداوم داخل قاعات التدريس 18 ساعة أسبوعياً؟