“لبنان القوي” قدّم اقتراح قانون لتعديل تحويل تعويضات الصرف

قدم النائب آلان عون بإسم “تكتل لبنان القوي”، اقتراح قانون الى المجلس النيابي، يرمي الى تعديل تحويل تعويضات الصرف من الخدمة الى رواتب تقاعدية لاجراء المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، متمنيا إحالته الى اللجان المختصة سندا لأحكام المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووقع على الاقتراح النواب: آلان عون، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، سيزار أبي خليل.

وجاء في الاقتراح الذي تلاه النائب عون:

-المادة الاولى
لكافة الأجراء في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ان يختاروا، إما قبض تعويضات نهاية خدمتهم عند بلوغهم سن التقاعد وفق الانظمة القائمة المرعية اجراء، واما طلب تحويل هذه التعويضات الى الخزينة العامة في مقابل افادتهم من أحكام قانون التقاعد المعمول به في الادارات العامة تماما كموظفي هذه الادارات.

-المادة الثانية:
على الاجير ان يحدد خياره المذكور اعلاه في مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب كتاب مسجل لدى الكاتب العدل، موجه الى ادارةالمؤسسة العامة او المصلحة المستقلة التي يعمل فيها: فاذا اختار الخضوع لاحكام قانون التقاعد المعمول فيه في الادارات العامة، وجب على الجهات الضامنة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة او المصلحة المستقلة التي يعمل فيها الاجير) تحويل كافة المبالغ المجمعة المترتبة له كتعويضات نهاية خدمة، حتى ذلك التاريخ، الى الخزينة العامة ومن ثم يواظب على اخضاع راتبه للمحسومات التقاعدية المطبقة على رواتب موظفي الادارات العامة، ويتم تأديتها لحساب الخزينة العامة وفقا لذات الاصول المطبقة على موظفي الادارات المذكورة.

-المادة الثالثة:
تطبق احكام هذا القانون على الاجراء الذين انتهت مدة خدمتهم لبلوعهم سن التقاعد بعد 17/10/2019، ويتوجب على من يختار منهم الخضوع لأحكام قانون التقاعد المعمول فيه في الادارات العامة، وفي مهلة ستة أشهر من تاريخ انفاذ هذا القانون، ان يبلغ خياره هذا الى الجهة (المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة) التي كان يعمل فيها، بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل، وعليه ان يعيد الى هذه الجهة تعويضات نهاية الخدمة التي تقاضاها منها ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ تحديده خياره الخضوع لقانون التقاعد.

ويتوجب على المؤسسات العامة او المصلحة المستقلة المعنية، تحويل التعويضات المذكورة الى الخزينة العامة وفقا للاصول فور قبضها.

تبدأ مباشرة الاجير المعني، الاستفادة من أحكام قانون التقاعد اعتبارا من تاريخ اعادته تعويضاته الى المؤسسات العامة او المصلحة المستقلة التي كان يعمل فيها.

-المادة الرابعة:

تطبق احكام هذا القانون على شركة القاديشا المستردة، تبعا لتطبيقه على مؤسسة كهرباء لبنان.

مبررات وحسنات هذا الاقتراح

– ان الظلم الكبير الذي لحق بالاجراء الذين بلغوا او يبلغون سن التقاعد بعد 17/10/2019 من جراء انخفاض قيمة تعويضات نهاية خدمتهم تبعا لانخفاض العملة، بحيث اصبح تعويضهم لا يكاد يساوي 4 في المئة من قيمته الاصلية، طرح بإلحاح مسألة كيفية التعويض عليهم كي يتمكنوا من العيش، بعد خدمة الدولة لعشرات السنين والخروج من الخدمة بتعويض لا يكاد يكفي باحسن الاحوال تكاليف الحد الادنى من المعيشة لبضعة اشهر.

وقد تكون الدولة في الوضع المالي الحالي، غير قادرة على تسديد فروقات لهذه التعويضات لاعادة قيمتها الشرائية انما يمكنها تقسيط هذه الفروقات مجزأة على سنوات عديدة، بحيث تعيد للاجير جزءا من حقوقه من دون ان يشكل ذلك عبئا كبيرا عليها وهذا ما يبتغيه هذا القانون.

– ان وضع الاجير في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة مشابه لوضع الموظف في الادارات العامة فكلاهما يعملان عند رب عمل واحد (الدولة البنانية)، ويسددان معا شهريا محسومات تقاعدية من رواتبهما وتحتسب تعويضات نهاية خدماتهما بذات الطريقة.

والفرق الوحيد بينهما ان القانون اعطى الاول الحق الاستفادة فقط من تعويض نهاية خدمة، فيما اعطى الثاني الحق بالاستفادة من تعويض نهاية خدمة وراتب تقاعدي، حسب رغبته، وياتي اقتراح القانون هذا لتطبيق مبدا المساواة في ما بينهم.

– اقتراح القانون اعلاه لا يرتب اية اعباء مالية على الدولة لانها ستسدد الرواتب التقاعدية للاجير المعني، من تعويضاته التي يكون قد سددها الى الخزينة العامة وستحتفظ بفائض منها ايضا.

وللتوضيح:

لنفترض ان أجيرا في مؤسسة عامة عمل فيها مدة 40 سنة، وكان راتبه الاخير 5 ملايين ل.ل.، فان التعويض الذي يترتب له بحسب القوانين المرعية الاجراء يبلغ: 80 شهرا* (5 ملايين *14/12 شهرا) – 466 مليون ل.ل

واذا اعتبرنا ان الفائدة السنوية المترتبة على هذا المبلغ هي الفائدة القانونية، اي 9 في المئة وان الراتب التقاعدي = 80 في المئة من الراتب الاخير للاجير، اي 4 ملايين ل.ل. شهريا، فانه، وبحساب بسيط يتبين ان تعويض نهاية الخدمة المتوجب للاجير، مع الفوائد القانونية المترتبة عليه، يكفيه كرواتب تقاعدية لمدة تزيد عن 18 سنة من دون ان تتكبد الخزينة أي قرش.

واذا اعتبرنا ان معدل عمر الانسان في لبنان هو 97 سنة (15 سنة بعد سن التقاعد) لوجدنا ان الخزينة سوف تحقق ربحا من جراء تطبيق قانون التقاعد هذا على اجراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يعادل أجور 3 سنوات تقريبا.

– ان الفائدة التي يجنيها الاجير المستفيد من قانون التقاعد تتلخص بانه يحظى باطمئنان نفسي وباستقرار مالي فلا يضطر في نهاية عمره للقلق بشان تعويضه، وماذا يفعل به واين يستثمره للحفاظ على قيمته وماذا سيحل به من جراء التضخم.