أيّدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد، حكم محكمة أول درجة، القاضي ببراءة 13 مواطناً من تمويل “حزب الله” اللبناني، من خلال تبرعات لجنة خيرية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، بما لا يمثل تزيداً منها أو استطراداً، في هذا الشأن، إلى خلو التشريعات في البلاد، ما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص، منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 كانون الثاني 1954، وهو الأمر الذي قيد يدي المحكمة، ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى، إلى وصف قانوني، يفترض قيامه أصح وأدق.
وبحسب نظر المحكمة، إن هذا الأمر يشكل خللاً وعواراً تشريعياً، يستوجبه الحرص على ضبطه وتصحيحه، لوضع كل الأفراد والجماعات في مجال جمع التبرعات، بشتى معتقداتهم وتوجهاتهم، قيد فحص المدقق، وتحت عين الرقيب، الذي يحول دون تكرار الواقعة محل الاتهام، ويدرأ عن البلد أي ضرر قد يحيق به أو بمركزه، داخلياً أو خارجياً، على المستويات المحلي والإقليمي أو الأممي الدولي.