مجلس النواب

المادة 73 تنسف التآويل.. جلسة التشريع ميثاقية

رأت مصادر مجلسيّة مسؤولة لصحيفة “الجمهورية”، أنه “من المعيب مقاربة الدستور بتفسيرات سطحية، حتى لا نقول اكثر من ذلك، تنمّ إما عن جهل بنصوصه او عن تجاهل متعمّد لها، يعتبر الدستور الها من تمر يؤكل عند الجوع ويُفسّر بحسب الرغبات والأهداف والأهواء والسياسات”، حاسمةً بأن لا مانع على الاطلاق امام انعقاد جلسة تشريعية، ورئيس المجلس عازم على عقد جلسة وفق الاصول والمبادىء الدستورية.

وأوضحت المصادر انّ كل “التفسيرات التي نسمعها من هنا وهناك عن المادتين 74 و75 من الدستور، هي تفسيرات سياسية وغير واقعية على الاطلاق. والردّ على تلك التفسيرات وارد في نص المادة 73 من الدستور، التي تحدّد آلية انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بتأكيد حق رئيس المجلس وحده في الدعوة إلى عقد هذه الجلسات، ولا تتجاوز هذا الحق الّا في حالة وحيدة، وهي عندما يتخلّف رئيس المجلس عن الدعوة إلى انعقاد المجلس خلال مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فيلتئم المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية. وما خلا هذه الحالة لا ينعقد المجلس لانتخاب الرئيس الّا بدعوة من رئيسه. وما يقوله بعض النواب عن تجاوز حق رئيس المجلس، بالدعوة لا قيمة له”.