الأسد يصدر عفواً عاماً ثانياً بأقل من 8 أشهر.. ماذا يشمل؟

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يمنح بموجبه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأربعاء 21 كانون الأول الجاري. ويشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية (مرسوم تشريعي رقم 61 لعام 1950).

ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، كما يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.

ولا يشمل المرسوم أيضاً، غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، كما أنه لا يتضمن كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

وفي 30 نيسان الماضي، كان أصدر الأسد، مرسوم عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وتضمن المرسوم حينها أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته”.

وأضاف المرسوم: “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره”.